أضيف بواسطة : الشيخ/ عثمان الخميس
أضيف بتاريخ : 29/05/2010
عدد المشاهدات : 140
ما حكم بيع العباءة النسائية الضيقة وبيع الملابس القصيرة والضيقة والبنطلون خصوصا إذا علمت أن من تشتري غير محجبة؟
الجواب: قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), إن علمت أن من يشتريها يخرج بها إلى الشارع فلا يجوز.
الشيخ/ عثمان الخميس